responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 353
[ ولا يجوز التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول. ] وقد قيد به المصنف في العبارة، ولم يتعرض إلى غيره. ولا فرق بين كون الصوم واجبا أو مندوبا، وهل يفرق بين كون الوتر واجبا بالنذر أم لا؟ ترك الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق. إذا عرفت ذلك، فلو أكل أو شرب في الصلاة ناسيا لم تبطل، ونقل في المنتهي فيه إجماعنا [1] ولا شبهة فيه إذا لم يبلغ الكثرة، أما مع بلوغها وانمحاء صورة الصلاة فيأتي فيه ما سبق في الفعل الكثير. قوله: (ولا يجوز التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه). هذا أحد القولين، والثاني القول بالكراهة إذ لا مقتضى للتحريم، وليس فيه أكثر من ترك اليدين على الركبتين، وهو مستحب. نعم روي: أن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الاكف على الركب [2]، وهو يشعر بشرعيته ثم نسخه، ولعله خفي على ابن مسعود حتى قال باستحبابه [3]. فعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي في العبادة كالكتف، ويمكن العدم لأن النهي يعود إلى أمر خارج عن الصلاة. قوله: (ولا العقص للرجل على قول). عقص الشعر: هو جمعه في وسط الرأس وشده، قال في الصحاح: عقص الشعر ضفره وليه على الرأس كالكبة [4]. والقول بتحريمه في الصلاة، وإبطالها به هو قول الشيخ [5]، لقول الصادق

[1] المنتهى 1: 312.
[2] سنن الترمذي 1: 163 حديث 258.
[3] الذكرى: 198، سنن الترمذي 1: 163 آخر حديث 257.
[4] الصحاح (عقص) 3: 1046.
[5] المبسوط 1: 119، النهاية: 95.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست