responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 344
[ والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل، وإلا فلا، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس. ] إذ ليس قرآنا بأسلوبه ولا بالنية، وينبغي أن لا يكون هذا القسم محلا للاشكال. وإن كان كثيرا بحيث يمنع نظمه وأسلوبه من أن لا يكون قرآنا، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الاشكال، وليس ببعيد عدم البطلان به، إذ لا يعد ذلك من كلام الآدميين كما قررناه. قوله: (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا). المرجع في الخروج بطول السكوت عن كونه مصليا إلى العرف، ووجه البطلان به فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، فلا تعد صلاة، قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمد، ثم استبعد بقاء الصحة على ذلك التقدير إذا أدى إلى انمحاء صورة الصلاة، كمن تمضي عليه ساعتان، وساعات، ومعظم اليوم [1]، هذا حاصل كلامه. والظاهر: أنه إذا طال كثيرا تبطل مطلقا، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين، نظرا إلى إطلاقها واختصاص الابطال فيما قبله وبعده بحال العمد. قوله: (والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس). قال في الصحاح: التكفير أن يخضع الانسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين، يضع يده على صدره ويتطامن له [2]، وهو حرام في الصلاة عند أكثر الأصحاب ومبطل، ونقل الشيخ فيه الاجماع [3]، وقال أبو الصلاح: إنه مكروه [4]، واختاره صاحب المعتبر [5].

.[1] الذكرى: 217.
[2] الصحاح (كفر) 2: 808.
[3] الخلاف 1: 62 مسألة 21 كتاب الصلاة.
[4] الكافي في الفقه: 125.
[5] المعتبر 2: 257.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست