responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 334
[ والدعاء فيه بالمنقول. ويجوز الدعاء فيه، وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، ما لم يخرج به عن اسم المصلي ] وأما كون الاستحباب أقل تأكيدا في الجهرية، فللرواية السالفة مع موثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: (كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت) [1]، ولما كان المستحب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة بعد ما ذكر أشد تأكيدا، والظاهر استثناء الوتر للحديث السابق. قوله: (والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، ما لم يخرج به عن اسم المصلي). أفضل ما يقال في القنوت الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وقد صرح الشيخ [2] وجماعة بأفضلية كلمات الفرج [3]، وفي صحيحة سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزئك في القنوت: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير) [4]. ويجوز الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا، لما رواه إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ فقال: (ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا) [5]. ويشترط فيه كونه مباحا، أي: مأذونا فيه، فلو دعا بالمحرم أبطل صلاته. ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وبأسمائهم، فعن أبي الدرداء قال: إني لأدعو في

[1] التهذيب 2: 89 حديث 333، الاستبصار 1: 339 حديث 1274.
[2] المبسوط 1: 113.
[3] منهم: ابن البراج في المهذب 1: 94، وابن إدريس في السرائر: 48، والشهيد في الذكرى: 184.
[4] الكافي 3: 340 حديث 12، التهذيب 2: 87 حديث 322.
[5] الكافي 3: 340 حديث 8، التهذيب 2: 314 حديث 1281.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست