responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 327
ومقتضاه أن التسليم المأمور به غير هذه العبارة. ب: نقل في الذكرى عبارة الشيخ يحيى بن سعيد [1] [2]، وظاهرها تعين السلام علينا للخروج، وضعفه ظاهر. ج: خير نجم الدين أبو القاسم بين الصيغتين [3]، وقال في الذكرى: إنه قوي متين لولا أنه قول محدث، والأخبار لا تساعد عليه [4] [5]. د: ظاهر عبارة المرتضى: أن التسليم ركن [6]، وهو ضعيف، ولعله نظر إلى بطلان الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا، وتحقيقه: إن البطلان بوقوع المنافي في أثناء الصلاة لا بالاخلال بالتسليم، لعدم التحلل بدونه على القول بالوجوب. ه‌: قال في الذكرى: إن تأخير السلام علينا عن السلام عليكم لم يأت به خبر منقول، ولم يوجد في مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق [7]، وهو أعلم بما ادعاه، وحديث أبي بصير يشهد له، فإن ظاهره أن السلام علينا محسوب مع السلام المستحب، وهو السلام على الأنبياء والملائكة [8]. و: على القول بوجوب التسليم يجب فيه ما يجب في التشهد من الجلوس بقدره مطمئنا اختيارا، وعربيته مع القدرة أو إمكان التعلم، ومراعاة المنقول، فلو نكر السلام، أو اقتصر على بعضه لم يجزئ، خلافا للمحقق، ودعواه صدق التسليم عليه متوقفة على الدليل، وكذا لو جمع الرحمة أو وحد البركات ونحو ذلك.

.[1] الجامع للشرائع: 84.
[2] الذكرى: 206.
[3] المعتبر 2: 134.
[4] التهذيب 2: 99، 316، 317 حديث 373، 1292، 1297، وللمزيد أنظر: الوسائل 4: 1007 باب 2 من أبواب التسليم.
[5] الذكرى: 208.
[6] الانتصار: 47.
[7] المعتبر 2: 236.
[8] الذكرى: 208.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست