responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 320
[ ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع، أو نهض قبل إكماله بطل. ] وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله) [1]. والأصح العدم، لأن مخالفة المنقول غير جائزة، وبقاء المعنى غير كاف، لأن التعبد بالالفاظ المخصوصة ثابت، وهذه الرواية لا تنهض معارضة لغيرها من الأخبار المشهورة في المذهب [2]. ومثله ما لو أبدل شيئا من الالفاظ بمرادفه، كما لو أبدل أشهد بأعلم، واسمه تعالى باسم آخر، والال بالاهل، ونحو ذلك لما قلناه، أو غير الترتيب المنقول. فائدة: آل محمد هم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام للنقل الثابت في ذلك من طرقنا [3] وطرق المخالفين [4]، ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام تغليبا. قوله: (ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل). وجوب الجلوس مطمئنا بقدر التشهد الواجب بإجماعنا، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فلو شرع في التشهد وفي الرفع من السجود معا، أو نهض قائما قبل إكماله بطل تشهده وصلاته إن كان متعمدا للنهي المقتضي للفساد. مع الاخلال بالواجب، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محله، وإلا فالظاهر أنه لا يقضيه بعد الصلاة. وهذا إنما هو حال الاختيار، أما عند الضرورة كما لو عجز عن الطمأنينة أو صلى ماشيا لم تجب الطمأنينة، لا كما يجب الجلوس لو عجز عنه، ولو اقتضت التقية فعله من قيام كما لو كان مسبوقا بركعة فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام

[1] التهذيب 2: 99 حديث 373.
[2] منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 92 حديث 344.
[3] تفسير القمي 2: 193.
[4] الدر المنثور 5: 198، تفسير القرآن العظيم 3: 494، تفسير أبي السعود 7: 103، تفسير القاسمي 13: 250.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست