responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 319
[ ولو أسقط الواو في الثاني، أو اكتفى به، أو أضاف الال أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء. ] فظاهر هذه وجوب ما ذكره أولا، ومن ثم تردد في النهاية [1]. وطريق الجمع الحكم بوجوب كل من العبارتين تخييرا، وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى، ويلوح هذا من عبارة الذكرى [2]. ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب الشهادتين معا في كل من التشهدين، وكذا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام. وما يوجد في بعض الأخبار مما ظاهره الاكتفاء بإحداهما إما في التشهد الأول أو فيهما [3]، وكذا ما يدل على نفي وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام [4] لا يعارض الأخبار المشهورة في المذهب، التي عليها عمل الأصحاب كافة [5]، مع إمكان حملها على إرادة بيان الواجب بالشروع في أوله اعتمادا على العلم بالباقي، ويكون المراد: التنبيه على أن أوله وآخره غير واجبة. قوله: (ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به، أو أضاف الال أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء). المراد بالواو: الواو العاطفة للشهادة الثانية، والمراد بالاكتفاء بالواو: حذف الفعل منها، بأن يقول: وأن محمدا، وإضافة الال والرسول إلى المضمر عبارة عن إبدال المظهر بالضمير. ووجه الإجزاء: بقاء المعنى المطلوب، فإن الشهادة لا تفوت بحذف الواو، وكذا الاظهار والاضمار عبارتان عن شئ واحد. وأما إسقاط الفعل والاكتفاء عنه بالواو فلأنه مع أن الواو تنوب عنه قد ورد في بعض الأخبار، روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في التشهد الأول: (أشهد أن لا إله إلا الله،

[1] نهاية الأحكام 1: 500.
[2] الذكرى: 204.
[3] التهذيب 2: 100 حديث 374، الاستبصار 1: 341 حديث 1284.
[4] التهذيب 2: 100 حديث 374، 375، الاستبصار 1: 341 حديث 1284، 1285.
[5] الكافي 3: 337 حديث 3، التهذيب 2: 101 حديث 375، 379، الاستبصار 1: 342 حديث 1289.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست