responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 318
[ والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ] وغيرها، وبعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية بإجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام، ومداومة النبي صلى الله عليه وآله على فعله، والأئمة عليهم السلام، مع قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [1] دليل على الوجوب، والأخبار دالة عليه أيضا [2]. قوله: (والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد). ظاهر العبارة انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره، وأن كل ما سواه مندوب، وبه صرح في المنتهي [3]، وهو الظاهر من كلامه في التذكرة [4]، وتردد في النهاية في وجوب وحده لا شريك له، آخر الشهادة بالتوحيد [5]. والذي يظهر من كثير من عبارات الأصحاب عدم وجوب الزائد، حيث تضمنت الاجتزاء بالشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل خبر سورة بن كليب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: (الشهادتان) [6]، لكن روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال: (مرتين) قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) قال: قلت: قول العبد التحيات والصلوات الطيبات؟ قال: (هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربه) [7]،

[1] صحيح البخاري 1: 162.
[2] التهذيب 2: 101 حديث 379، الاستبصار 1: 342 حديث 1289.
[3] المنتهى 1: 292.
[4] التذكرة 1: 125.
[5] نهاية الأحكام 1: 500.
[6] الكافي 3: 337 حديث 3، التهذيب 2: 101 حديث 375.
[7] التهذيب 2: 101 حديث 379، الاستبصار 1: 342 حديث 1289.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست