responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 317
[ الفصل السابع: في التشهد: ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية. ] ج: يستحب إذا رفع رأسه من السجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر، وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن داعيا بالمأثور [1] ثلاثا. د: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد ولا تسليم، وفي المبسوط: يكبر للرفع منه [2]، وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح عليه السجود في الصلاة؟ فيه تردد. وأما وضع المساجد فقطع به في الذكري [3]، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا، أما سجود العزائم ففيه تردد. ه‌: هل يشرع هذا السجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه [4]، وقصر الاستحباب في الذكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها [5]، والرواية مطلقة. ويستحب أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلا يتأذى به، ولرؤية فاسق، ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته. قوله: (الفصل السابع في التشهد: ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية). التشهد: تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وشرعا: الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ووجوبه في آخر الصلاة رباعية

[1] التهذيب 2: 112 حديث 420.
[2] المبسوط 1: 114.
[3] الذكرى: 213.
[4] التهذيب 2: 112 حديث 421.
[5] الذكرى: 213.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست