responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 313
[ ويقضيها الناسي ] ولا يشترط فيه الطهارة خلافا للشيخ في النهاية [1]، وابن الجنيد [2] لرواية أبي بصير السالفة [3]، وكذا لا يشترط خلو الثوب والبدن من النجاسة لأمر الحائض بها، وهي لا تنفك من النجاسة مطلقا، ولعدم الدليل الدال على الاشتراط. ولا يشترط الاستقبال ولا ستر العورة لمثل ما قلناه، وهل يشترط السجود على الأعضاء السبعة أم يكفي وضع الجبهة؟ وجهان يلتفتان إلى الأمر بوضعها في السجود من غير تقييد، وإن ذلك يحتمل أن يراد به السجود في الصلاة وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد للموقف، وكون علو أحدهما على الآخر بلبنة فما دون. ومثله اعتبار السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، ويؤيد اعتباره هنا التعليل بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون، فإن العلة قائمة هنا، ويمكن بناء الحكم في هذه المسائل على أن مفهوم السجود شرعا هل يستدعي شيئا من ذلك؟ فإن ثبت أن السجود لا يتحقق شرعا بدونها وجبت وإلا فلا، والثاني أظهر، والأول أحوط. قوله: (يقضيها الناسي). لا ريب أن سجود التلاوة واجب على الفور عند أصحابنا، فلو أخل به عند وجود السبب لم يبرأ إلا بالاتيان به. وهل يعد ذلك قضاء بحيث ينوي فيه القضاء؟ ظاهر هذه ذلك، وكذا عبارة الشيخ [4]، فعلى هذا يجب عند المسارعة إلى فعله عند وجود السبب نية الأداء، إذ يلزم من ثبوت القضاء ثبوت الأداء. أم يكون أداء دائما مع المبادرة والتأخير فينوي الأداء لعدم التوقيت؟ كما

[1] النهاية: 25.
[2] نقله عنه في المختلف: 96.
[3] الكافي 3: 318 حديث 2، التهذيب 2: 291 حديث 1171.
[4] المبسوط 1: 114.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست