responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 312
[ ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ] تسجد لما سمعت) [1]، وفي طريق هذه الرواية محمد بن عيسى، عن يونس، وقد نقل ابن بابويه، عن ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس [2]. وقد تضمنت وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها، وهو غير صحيح عندنا، إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة، ولا تشرع الجماعة في النافلة، ومع ذلك فلا تدل على المتنازع، وهو نفي السجود عن السامع مطلقا، إذ مقتضاها الوجوب على من يصلي بصلاة التالي لها على كل حال، والأصح الأول. قوله: (ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد، ولا تسليم ولا طهارة، ولا استقبال). لا تجب تكبيرة الاحرام في هذا السجود، لأن الأمر به إنما يتناول وضع الجبهة إذ ليس بصلاة، فالزائد منفي بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام: (إذا قرأت شيئا من العزائم التي تسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك) [3]. ولا تكبير للسجود أيضا، نعم يستحب للرفع منه وفاقا للشيخ [4] والمصنف في المنتهى [5] للرواية السالفة، ولا تشهد فيها ولا تسليم باتفاق جميع أصحابنا، وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام إيماء إليه [6]، والظاهر عدم شرعيتهما أيضا.

.[1] الكافي 3: 318 حديث 3، التهذيب 2: 291 حديث 1169.
[2] نقل هذا القول عن ابن بابويه الشيخ النجاشي في رجاله: 235.
[3] الكافي 3: 317 حديث 1، التهذيب 2: 291 حديث 1170.
[4] المبسوط 1: 114.
[5] المنتهى 1: 304.
[6] قرب الاسناد: 97.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست