responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 310
[ تتمة: يستحب سجود التلاوة على القارئ، والمستمع، والسامع في أحد عشر: في الاعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق. ] الكلب) [1]، ولموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقع بين السجدتين إقعاء) [2]، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال له: (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء) [3] والعلة التي ذكرها عليه السلام في التشهد ثابتة في غيره فيتعدى الحكم. وقال الشيخ في المبسوط بجوازه بين السجدتين [4]، وإن كان التورك أفضل لصحيحة عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين) [5]. وجوابه القول بالموجب، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة الثابتة بدليل آخر، والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، وفسره بعض أهل اللغة بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه مثل إقعاء الكلب، ونقل في الذكري عن بعض الأصحاب: أنه عبارة عن أن يقعد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض [6]، والأول هو المشهور. قوله: (يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر موضعا، في الاعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق).

.[1] سنن ابن ماجة 1: 289 حديث 896.
[2] التهذيب 2: 301 حديث 1213، الاستبصار 1: 327 حديث 1225.
[3] الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[4] المبسوط 1: 113.
[5] التهذيب 2: 301 حديث 1212، الاستبصار 1: 327 حديث 1226.
[6] الذكرى: 203.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست