[ وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ] الصلاح [1]، وابن حمزة [2]، والشيخ [3] وغيرهم استحبابه عند الأخذ في القيام، واختاره ثم احتج عليه برواية ابن سنان هذه [4][5]، وكأنه يريد بالأخذ في القيام: الأخذ في الرفع من السجود، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة، وإلا لم تكن الرواية دليلا عليه. والظاهر أن هذا هو مراد المصنف هنا، كما هو في غير هذا الكتاب [6]. قوله: (وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه). عند جميع علمائنا، لرواية محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه [7]، ورواه العامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله [8]، ولأن ذلك أشبه بالتواضع وأعون للمصلي، ويستحب له أن يبسط كفيه عند القيام، ولا يضمهما كالعاجن، لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [9]. قوله: (ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه). أي: يستحب ذلك، وفي الذكرى: الأفضل التساوي [10]، ولو كان موضع الجبهة أخفض جاز، وقول الصادق عليه السلام: (إني أحب أن أضع وجهي [1] الكافي في الفقه: 142. [2] الوسيلة: 93. [3] الخلاف 1: 73 مسألة 72 كتاب الصلاة. [4] التهذيب 2: 86 حديث 320. [5] الذكرى: 203. [6] المنتهى 1: 291. [7] التهذيب 2: 78 حديث 291. [8] سنن الترمذي 1: 168 حديث 267. [9] الكافي 3: 336 حديث 6، التهذيب 2: 303 حديث 1223. [10] الذكرى: 202.