responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 306
[ والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك، ] ولا ينافي استحباب سبق اليدين والارغام بالأنف إلصاقة بالرغام، وهو التراب، والمراد السجود عليه، ولا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد أنه سنة. ويستحب الدعاء قبل التسبيح، لما روي عن الصادق عليه السلام: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت وأنت ربي) [1]، إلى آخره. قوله: (والتسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا فما زاد). قد سبق مثله في الركوع، وقد تقدم فيه نهاية الاستحباب، فهنا كذلك. قوله: (والتخوية للرجل). وهو إلقاء الخواء بين الأعضاء، ويسمى التجافي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين رجليه وجنح بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب [2]، ولحديث حماد، ولقول الباقر عليه السلام: (لا تفترش ذراعيك افتراش السبع) [3]. واحترز بالرجل عن المرأة، فسيأتي أنها تسجد لاطئة بالأرض، وليس ببعيد إلحاق الخنثى بها. قوله: (والدعاء بين السجدتين). لما روي عن الصادق عليه السلام: (اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني) [4]، إلى آخره، أو بغير ذلك. قوله: (والتورك). وصورته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمني إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي

[1] الكافي 3: 321 حديث 1، التهذيب 2: 79 حديث 259.
[2] سنن الترمذي 1: 172 حديث 275.
[3] الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[4] الكافي 3: 321 حديث 1، التهذيب 2: 79 حديث 295، سنن الترمذي 1: 175 حديث 283.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست