responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 304
[ ولو عجز عن الطمأنينة سقطت. ] أما السجود على أحد الجبينين فقد صرح به الأصحاب، لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهما للعذر، ولأن السجود على الذقن يجزئ عند الضرورة لما سيأتي، وهما أقرب إلى الجبهة منه فيجزئان بطريق أولى. ولا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الامكان، ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا لعدم الدليل، والتمسك بالأصل، وفي كلام إبني بابويه تقديم الأيمن على الأيسر، وظهر الكف على الذقن [1]، ولا دليل عليه، مع أن ظهر الكف لا يكاد يتحصل له معنى هنا إن تعذر السجود عليهما معا والمراد به: حصول العسر والمشقة عادة سجد على ذقنه، لقوله تعالى: (يخرون للأذقان سجدا) [2] والذقن، محركة مجمع اللحيين، وإذا صدق عليه اسم السجود وجب إجزاؤه، وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ (يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا)) [3]. فإن تعذر ذلك كله أومأ، لرواية إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: (ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) [4]، وفيها دلالة على وجوب رفع المسجد مع تعذر الانحناء. واعلم أن تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة. قوله: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت). لامتناع التكليف حينئذ، وفي سقوط الذكر ما سبق.

.[1] الفقيه 1: 175 بعد حديث 827 في رسالة أبيه إليه، المقنع: 26.
[2] الاسراء: 107.
[3] الكافي 3: 334 حديث 6، التهذيب 2: 86 حديث 318.
[4] الفقيه 1: 238 حديث 1052، التهذيب 3: 307 حديث 951.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست