responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 295
[ وتختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه. ] قوله: (وتختص ذات العذر بتركه). فيضع الأخرى مستحبا، لأنه فعل تعلق بهما، فلا يسقط عن إحداهما بحصول العذر في الأخرى. قوله: (ويكره جعلهما تحت ثيابه). أي: يكره جعلهما كذلك في حال الركوع، بل تكونان بارزتين، أو في كميه، قاله الجماعة. وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: (إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس) [1]، وكثير من العبارات مطلقة ليس فيها تقييد للكراهة بما إذا لم يكن ثم ثوب آخر. فروع: أ: لو لم يضع راحتيه على ركبتيه فشك بعد الانتصاب هل بلغ بالركوع حد الإجزاء؟ احتمل العود، وعدم الالتفات، نظرا إلى أن الشك في نفس الركوع أم في هيئته؟ فإن كان الأول فهو شك في الفعل قبل تجاوز محله، وإن كان الثاني كان شكا بعد تجاوز المحل فلا التفات معه. والوجهان ذكرهما المصنف ولم يرجح منهما شيئا، وكذا شيخنا الشهيد [2]، وهو محل التردد، والتحقيق: أنه في مبدأ الأمر شك في كيفية الركوع، للقطع بأنه شرع فيه، إلا أنه يؤول إلى الشك فيه، لأنه إذا لم تتحقق الهيئة المخصوصة لم يتحقق الركوع. وقد يرجح عدم الالتفات نظرا إلى أن الظاهر أنه بعد أن شرع فيه أكمله، ويجئ مثله في السجود. ب: لو قال بعد الرفع: من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب، وهل تبطل به الصلاة؟ فيه نظر، ولا شبهة في البطلان لو اعتقد شرعيته.

.[1] الكافي: 3: 395 حديث 10، التهذيب 2: 356 حديث 1475، الاستبصار 1: 392 حديث 1494.
[2] الذكرى: 197.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست