responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 294
[ ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع. ] لأنه أبلغ في الخضوع، ورواه حماد، عن الصادق عليه السلام في صفة صلاته: ورد ركبتيه إلى خلفه، ثم سوي ظهره، ومد عنقه [1]، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2)، ومثله عن علي عليه السلام (3). ويستحب أن يصف في ركوعه بين قدميه لا يقدم أحدهما على الأخرى، ويجعل بينهما قدر شبر، وقد تضمنه صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام (4). قوله: (ورفع الإمام صوته بالذكر). أي: بالذكر الواجب، والمندوب في الركوع وبعده كسائر أذكار الصلاة ليتابعه المأموم، ويستحب للمأموم الاسرار كسائر الاذكار كما سبق غير مرة، ويتخير المنفرد إلا التسميع فإنه جهر، لاطلاق الرواية السالفة (5). قوله: (والتجافي ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع). أما استحباب التجافي وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شئ إلا اليدين، فيدل عليه مع الاجماع ما رواه حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (6). وأما استحباب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات، فتدل عليه رواية حماد أيضا وغيرها (7).

.[1] الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301 باختلاف يسير في الجميع. (2، 3) رواهما في الذكرى: 197. (4) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308. (5) الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289. (6) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916 التهذيب 2: 81 حديث 301. (7) الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست