responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 291
[ فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب. ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه، وكذا عند كل تكبير، وسمع الله لمن حمده ناهضا، ] قوله: (فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب). ويعود إلى الطمأنينة والرفع جميعا، أي: فإن لم يقدر على الطمأنينة إلا بالاستعانة بشئ يعتمد عليه وجب ذلك من باب المقدمة، ولو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدورا ما لم يضر بحاله، وكذا القول في الرفع إذا تعذر عليه إلا باعتماد، ولو افتقر في طمأنينته إلى ذلك فكذلك. قوله: (ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبير). استحباب التكبير للركوع هو مذهب أكثر علمائنا، وقال بعضهم بالوجوب. ويستحب أن يكبر قائما ثم يركع، لما رواه حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع [1]، وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير [2]، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك، وإن أراد الإجزاء فهو حق، لأن ذلك مستحب. ويستحب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير. وقال المرتضى في الانتصار: يجب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها [3]، وليبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير وينتهي الرفع عند انتهائه، ويرسلهما بعد ذلك. قوله: (وسمع الله ناهضا). يستحب أن يقول بعد انتصابه من الركوع: سمع الله لمن حمده، لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (قل: سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم، إلى أن

[1] الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[2] الخلاف 1: 68 مسألة 43 كتاب الصلاة.
[3] الانتصار: 44.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست