responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 289
[ والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناءا يسيرا للفرق. ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل ] لعل المراد بقوله: (أصلا): العجز عن جميع حالاته المتصورة إلى الحد المعين، ودونه استقلالا واعتمادا، إذ لو أمكن الاعتماد وجب ولو بعوض، توصلا إلى الواجب بحسب المقدور، كما تقدم في القيام. قوله: (والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الانحناء يسيرا للفرق). أي: تحصيلا للفرق بين القيام والركوع، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما، ولا دليل على السقوط، ولظاهر قوله عليه السلام: (فأتوا منه بما استطعتم) [1]، وما سبق في باب القيام من الدلائل الدالة على وجوب كون الايماء للسجود أخفض إذا بلغ الحال إليه تنبيه على ذلك. وقال الشيخ [2] وتبعه المصنف في هذا الكتاب، وصاحب المعتبر: يستحب ولا يجب، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه [3]. وجوابه: أنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن يكون ركوعا، لأن الركوع هو فعل الانحناء المخصوص، ولم يتحقق، ولما سبق من وجوب الفرق. ولو أمكن نقص الانحناء حال القيام باعتماد أو نحوه تعين قطعا، فيجزئ ذلك الانحناء للركوع حينئذ لحصول الفرق. فرع: لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عما يعد ركوعا ففي ترجيح الفرق، أو هيئة الركوع تردد. قوله: (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في

[1] مجمع البيان 2: 250، صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن 5: 110 - 111.
[2] المبسوط 1: 110.
[3] المعتبر 2: 194.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست