responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 288
[ والرفع منه، والطمأنينة فيه، وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن، فإن عجز أصلا أومأ برأسه، ] قوله: (والرفع منه والطمأنينة فيه). إجماعا منا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله للاعرابي: (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) [1]، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) [2]. وقد سبق تفسير الطمأنينة، إلا أنه لا حد لها هنا، بل ما يصدق به الاستقرار والسكون، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا [3]، لظاهر الأخبار [4] والأكثرون على خلافه. ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا، وفي الذكرى حكي عن بعض متأخري الأصحاب أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنه واجب قصير، فلا يشرع فيها التطويل [5]. ثم رده بالأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء في الصلاة من غير تقييد بمحل مخصوص [6]، وكلامه متجه، ويلوح من كلام المبسوط الأول [7]. قوله: (وطويل اليدين ينحني كالمستوي). وكذا قصيرهما ومقطوعهما حملا لألفاظ النصوص على الغالب، لأنه الراجح. قوله: (والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن). لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور)، واللام في الانحناء للعهد، والمعهود ما سبق، فلا يرد أن العاجز عن الانحناء كيف يمكنه الانحناء ليأتي به؟ قوله: (فإن عجز أصلا أومأ برأسه).

.[1] صحيح البخاري 1: 201، سنن أبي داود 1: 226.
[2] الكافي 3: 320 حديث 6، التهذيب 2: 78 حديث 290.
[3] الخلاف 1: 69 مسألة 49 كتاب الصلاة.
[4] الكافي 3: 320 حديث 4، 6، التهذيب 2: 78 حديث 290.
[5] الذكرى: 200.
[6] التهذيب 2: 104 حديث 394.
[7] المبسوط 1: 109.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست