responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 284
[ والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، ] والانخناس، بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لعدم حصول الركوع المعتبر حينئذ. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، وفي أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين والكفين إلى الركبتين [1]. وفي بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع إليهما، فإن حمل على الأطراف التي تلي الكف لم يكن بينها اختلاف، ولم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع. قوله: (والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب). الطمأنينة فيه: عبارة عن استقرار الأعضاء وسكونها في هيئة الركوع، بحيث ينفصل هويه عن ارتفاعه منه، وهي واجبة بإجماع علمائنا، وفي حديث الأعرابي المسئ صلاته، لما علمه النبي صلى الله عليه وآله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) [2]، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، والتأسي واجب. وهي واجبة غير ركن خلافا للشيخ في الخلاف [3]، وهو ضعيف لأن الركوع الذي هو الركن يتحقق بالانحناء، ولا دليل على ركنية ما سواه، وهي مقدرة بقدر الذكر الواجب في الركوع لتوقفه عليها، إذ لا يعتد به من دونها عندنا، ولا تجزئ عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إلى الرفع مع اتصال الحركات، وإن ابتدأ بالذكر عند بلوغ حد الراكع وأكمله قبل الخروج عنه. نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ونحوه أجزأ ذلك مع مراعاة فعل الذكر راكعا، وهل يجب؟ قال في الذكرى الأقرب لا، للأصل [4]، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه، وفيه إشكال، لأن الذكر في حال الركوع واجب، والطمأنينة واجب آخر، ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر، إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) فالأقرب حينئذ الوجوب.

.[1] الكافي 3: 334 حديث 1، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 78 حديث 289، 301، 308.
[2] صحيح البخاري 1: 201، صحيح مسلم، 1: 298 حديث 45.
[3] الخلاف 1: 69 مسألة 45 كتاب الصلاة.
[4] الذكرى: 197.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست