responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 275
[ والجهر في نوافل الليل والاخفات في النهار، ] فلا صلاة له) [1]، وبظاهر هذه الرواية تمسك ابن بابويه [2]، حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها، واختاره أبو الصلاح [3]، وأوجبهما المرتضى في الجمعة [4]. ويعارضها ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: (لا بأس بذلك) [5]، وجوازه في الجمعة يستلزم الجواز في الظهر بطريق أولى، فتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد. قوله: (والجهر في نوافل الليل والاخفات في النهار). ذهب إلى استحباب ذلك جميع علمائنا، روى العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر) [6]، وروى الأصحاب في مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار) [7]. وهنا ضابط للجهر والاخفات في الصلوات، وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا، فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر: كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير في الليل فما يفعل نهارا السنة فيه الاخفات كالظهرين، وما يفعل ليلا السنة فيه الجهر كالعشاء. فالجمعة، والعيدان السنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا ولا نظير لهما ليلا، والكسوف يستحب فيها الاسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر، فيجهر فيها استحبابا، وصلاة الاستسقاء كالعيد عندنا، والظاهر أن الغدير كذلك.

.[1] التهذيب 3: 6 حديث 16، الاستبصار 1: 414 حديث 1538.
[2] الفقيه 1: 201 ذيل حديث 922.
[3] الكافي في الفقه: 151.
[4] الانتصار: 54.
[5] التهذيب 3: 7 حديث 19، الاستبصار 1: 414 حديث 1586.
[6] قال النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب) 3: 389 بعد ما ذكر نص الحديث من المهذب: وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له.
[7] التهذيب 2: 289 حديث 1161، الاستبصار 1: 313 حديث 1165.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست