responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 262
[ والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف قريش. وتجب البسملة بينهما على رأي، ] قوله: (والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف). هذا قول أكثر الأصحاب، ومستندهم ارتباط كل من السورتين بالأخرى من حيث المعنى، وصحيحة زيد الشحام، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة [1]. وجه الاستدلال: أن القرآن بين سورتين محرم أو مكروه. وروى المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وأ لم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش) [2] وهاتان لا تدلان على المطلوب من كون كل إثنتين سورة، ووجوب قراءتهما معا في ركعة، لأن أقصى ما تدلان عليه الجواز وهو أعم من الوجوب، هذا مع كونهما في المصحف إثنتين وهو متواتر. ويمكن أن يقال: كونهما بحيث تعدان سورة واحدة حقيقة، أو سورتين لا يتعلق به كثير غرض ها هنا، وإنما الذي يتعلق به الغرض وجوب قراءتهما معا في ركعة واحدة. ويمكن استفادته من الروايتين، أما رواية المفضل فلأن الظاهر من قوله: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة)، أن المراد في قراءة ركعة واحدة حتى لا يحتاج إلى تخصيص حديث المنع من القرآن بين السورتين، لأن الاضمار خير من التخصيص، إذ هو خير من المجاز كما تقرر في الأصول، وكذا فعل الإمام عليه السلام، الظاهر أنه وقع بيانا للقراءة بهاتين السورتين معا، فيجب التأسي به، هذا مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب. قوله: (وتجب البسملة بينهما على رأي). هذا قول ابن إدريس [3] استنادا إلى ثبوتها بالتواتر، وكتبها في المصحف، وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والاعراب. وقال الشيخ في التبيان [4]

)[1] التهذيب 2: 72 حديث 266، الاستبصار 1: 317 حديث 1182.
[2] مجمع البيان 10: 544.
[3] السرائر: 46.
[4] التبيان 10: 371.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست