responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 259
[ ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد، وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات إسماع نفسه كذلك، ] ليس معه مسبوق فيستحب له التسبيح [1]، وفي رواية معاوية ابن عمار، عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الاوليين، فيذكر في الأخيرتين قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) [2]. ويمكن حمل هذه على المنفرد، فيكون التسبيح له أفضل جمعا بينها وبين رواية منصور بن حازم، إلا أنه يلزم إطراح رواية علي بن حنظلة، ولا نجد الان قائلا باستحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للامام، وإن كان القول به وجها، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتى به. ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا. قوله: (ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد). المراد بالمستعجل: من أعجلته حاجة، كغريم يخشى فوته، ورفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيانه. وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك [3]، ولم أجد في كلام أحد إشعار بذلك، ولا في كلامه تصريح به، والأخبار الواردة بجواز ترك السورة محمولة على الضرورة [4]، ولا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السورة، وقد سبق كلام في ذلك. قوله: (وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات إسماع نفسه كذلك).

.[1] المصدر السابق.
[2] التهذيب 2: 146 حديث 571، الاستبصار 1: 354 حديث 1337.
[3] المعتبر 2: 171.
[4] الكافي 3: 314 حديث 7، التهذيب 2: 70 حديث 255، الاستبصار 1: 315 حديث 1170.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست