responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 253
[ فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم. ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح، والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه. ] عرض للامام ما يبطل صلاته أو يمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر المأموم إلى إبطال الصلاة، ومن أن المقصود وهو القراءة في الصلاة حاصل بذلك، وفيه منع ظاهر، والأصح عدم الاكتفاء. قوله: (فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها، ثم يتعلم). المراد: فإن لم يعلم شيئا من الفاتحة وغيرها أتى بالذكر، وقد سبق بيانه مستوفى. ولو لم يعلم شيئا من القرآن، ولا من الاذكار وضاق الوقت عن التعلم، فقد قال المصنف في النهاية: وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره [1]، وهو متجه. وفي وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقهاء بعد، إذ لا بد من العلم بباقي الأفعال التي تعد أركانا على وجهها، وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه، وأخذ الأحكام على وجه يجزئ الأخذ به، كما سبق التنبيه عليه، والعلم بأن من لا يحسن القراءة مطلقا، أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه إلى آخره، وإلا لم يعتد بصلاته أصلا، ومع العلم بهذه الأمور كلها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها وبالذكر معا. قوله: (ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فإن جهل لم يعوض بالتسبيح). إقتصارا على موضع الوفاق، كما سبق بيانه آنفا. قوله: (والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه). أي: بمعناها، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) وقد سبق تفسير عقد القلب

[1] نهاية الأحكام 1: 475

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست