responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 246
قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، وقد شهد شيخنا في الذكرى بثبوت تواترها [1]، ولا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، وما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، وابن مسعود، فلو قرأ بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته. وأما الاخلال بالموالاة في القراءة فإنه غير جائز، وفي إبطال الصلاة به تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، فحكم المصنف بالابطال بالاخلال بها مطلقا لا يخلو من مناقشة. وتجب القراءة بالعربية قطعا، للتأسي، ولأن القرآن عربي، فلا يجوز الترجمة، ولا مرادف القرآن من العربية لعدم صدق اسم القرآن عليه، لأن النظم المخصوص الذي به الاعجاز لا يوجد في غيره وإن اتحد المعنى، لأن ذلك تفسير لا قرآن، فهو من كلام الادميين، ولو اضطر إلى ذلك لكونه لا يعلم العربية وضاق الوقت عن التعلم، ففي الاكتفاء بالترجمة قولان، أصحهما: العدم، لما قلناه من أن ذلك لا يعد قرآنا، فيجب التعويض بالذكر الذي سيأتي بيانه حتى لو قدر على ترجمة القرآن والذكر تعين الاتيان بترجمة الذكر، لأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الالسنة بخلاف القرآن. ويفهم من قول المصنف: (أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم..) عدم الابطال لو أتى بها مع العجز، ويلزم منه الاجتزاء بها في القراءة، وهو القول الثاني وقد عرفت ضعفه. ولا يخفى أن قوله: (مع إمكان التعلم) قد يستغنى به عن قيد سعة الوقت، إذ لا إمكان شرعا لانتفائه مع ضيق الوقت، فإنه مخاطب بفعل الصلاة حينئذ بحسب الممكن، ولا ريب أن التقييد به أدل على المراد. وكذا تبطل الصلاة لو غير ترتيب القرآن بين الكلمات والجمل والآيات، لأن الاعجاز منوط بالنظم المعين، والأسلوب المخصوص، وبفوات الترتيب يفوت القرآن لا محالة، فيصير من كلام الادميين فتبطل به الصلاة.

.[1] الذكرى: 187.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست