responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 245
الاخلال بحرف منهما عمدا، ولو لكونه جاهلا بطلت صلاته لعدم الاتيان بالمأمور به، والجهل ليس عذرا. ولا فرق في الحرف بين كونه أحد حرفي المشدد إذا خففه، أو غير ذلك، حتى أنه لو ترك المد المتصل تحقق إخلاله بحرف، وكذا لا يجوز الاخلال بالاعراب وتبطل به الصلاة لو تعمده. والمراد بالاعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، ومثله صفات البناء وهي: الضم والفتح والكسر والسكون، وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة. ولعل المصنف اكتفى بذكر الاعراب عن البناء أو أراد به الأمرين معا توسعا، ولا فرق في البطلان بالاخلال بالاعراب بين كونه مغيرا للمعنى مثل ضم تاء (أنعمت) أو لا كفتح دال الحمد أول الفاتحة. كذا قالوا، ولا يكاد يتحقق ذلك، لأن اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل فيتغير المعنى لا محالة. وإنما لم يكتف المصنف بذكر الحرف عن ذكر التشديد، لأن الاخلال به يقتضي الاخلال بشيئين أحدهما: الحرف، والآخر: إدغامه في حرف آخر، وهو بمنزلة الاعراب حتى لو فك الادغام، وإن لم يسقط عمدا بطلت صلاته، ومثله ما لو ترك الادغام الصغير، كما صرح به في البيان [1]. ووجه البطلان في هذه المواضع كلها: أنه مع تعمده يكون منهيا عما قرأه، فلا يكون محسوبا قرآنا، بل من كلام الادميين فتبطل به الصلاة، ومثله ما لو أبدل حرفا بغيره، ولو كان مما يخفى كالضاد إذا أبدله ظاء بأن أخرجه من مخرجها وبالعكس، ولو استند في ذلك إلى جهله لأن الجاهل غير معذور، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه المختص به المعلوم بالتواتر. وإنما اختص المصنف الضاد والظاء بالذكر لالتباسهما واحتياج الضاد إلى زيادة تكلف في إصابة مخرجه، بخلاف باقي الحروف فإنها وإن احتاجت إلى توقيف لغير العالم بها إلا أن أصابتها أسهل. ويمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذ، فقد اتفقوا على تواتر السبع، وفي الثلاث الأخر التي بها تكمل العشرة وهي

[1] البيان: 82.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست