responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 239
[ ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل ذلك، ولو كبر له ثالثا صحت. ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة، أو ركع قبل انتهائه بطلت، ] شاء جعلها الأولى وكبر البواقي مستحبا بالأدعية، وإن شاء جعلها الأخيرة وهو الأفضل فيأتي بالتكبيرات قبلها، وإن شاء جعلها الوسطى، ولا منافاة في شئ من ذلك، لأن الذكر والدعاء لا ينافي الصلاة. قوله: (ولو كبر للافتتاح، ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج). إن نوى الخروج من الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح بطلت، لما سبق أن نية الخروج مبطلة، فإذا كبر للافتتاح حينئذ ثانيا صح، أما إذا لم ينو الخروج، فإنه يكون قد زاد ركنا، وقد علم أن زيادة الركن مبطلة على كل حال. وهذا سواء نوى الصلاة مع التكبير الثاني أم لا، أما إذا لم ينو فلأن قصد الافتتاح بالتكبير الثاني يصيره ركنا، لأن الأعمال بالنيات. ولا يقدح في ذلك عدم مقارنة النية له، التي هي شرط، لأن شرطيتها لصحته، لا لكونه للافتتاح، فإن المتصور في زيادة أي ركن كان هو الاتيان بصورته قاصدا بها الركن، كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة، وأما مع النية فبطريق أولى. لا يقال: استئناف النية يقتضي بطلان ما سبق، لتضمنه قصد الخروج بالاعراض عن النية الأولى، فتصح الثانية. لأنا نقول: إن صح هذا لم تقع النية معتبرة، حيث أن البطلان إنما يتحقق بها. قوله: (ولو كبر ثالثا صحت). لبطلان التكبير الأول بالثاني، فيبقي الثالث بغير مانع، هذا إن لم ينو الخروج كما عرفت. قوله: (ويجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت). لا شبهة في أنه يشترط في التكبير جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست