responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 234
[ وكذا لو عكس إن كان ذكرا، أو فعلا كثيرا. الفصل الثالث: تكبيرة الاحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، ] قوله: (وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا). أراد بالعكس: أن يوقع المندوب من الأفعال بنية الوجوب، ووجه الابطال به: أنه بهذه النية غير مشروع، فيكون منهيا عنه، فإن كان بصورة الذكر بطلت به الصلاة لأنه من كلام الادميين حينئذ، بل أسوء لتحريمه. وكذا القول في الفعل الكثير لأنه خارج من الصلاة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير. ولشيخنا الشهيد كلام في تأدي المندوب بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح، ونية المنع من الترك الذي هو فصل الوجوب مؤكدة [1]. والظاهر أنه ليس بشئ، لأن الشئ لا يؤكد بما ينافيه، والوجوب والندب متباينان تباينا كليا، كما أن متعلقاهما كذلك. قوله: (الفصل الثالث: تكبيرة الاحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا). أجمع الأصحاب، بل أكثر أهل الاسلام على أن تكبيرة الاحرام جزء من الصلاة وركن فيها، وقد تقدم تفسير الركن، ويدل على الجزئية قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما هي التكبير، والتسبيح، وقراءة القرآن) [2]، وقول شاذ من العامة بعدم الجزئية [3] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (وتحريمها التكبير) [4] والمضاف مغاير للمضاف إليه ليس بشئ، لأن كل جزء يغاير كله ويضاف إليه، وما يوهم ذلك في بعض الأخبار [5] متأول.

.[1] الذكرى: 82.
[2] صحيح مسلم 1: 381 حديث 537.
[3] قاله الحنفيون كما في نيل الأوطار 2: 185، اللباب 1: 67، فتح القدير 1: 239.
[4] الكافي 3: 69 حديث 2، الفقيه 1: 23 حديث 68.
[5] الكافي 3: 272 حديث 5، التهذيب 2: 139 حديث 543.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست