responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 219
[ وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ. ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير، بحيث لا يتخللها زمان وإن قل، ] الأربعة. قوله: (وتبطل لو أخل بإحدى هذه). لما قلناه من عدم مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به حينئذ [1]، باعتبار اختلافهما في الصفات التي يختلف الفعل باختلافها في نظر الشارع. قوله: (والواجب القصد لا اللفظ). لما عرفت من أن النية قصد وإرادة فليس للفظ أي النطق باللسان فيها دخل. قوله: (ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير، بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل). لما كانت النية عبارة عن القصد إلى الأمور الأربعة من حيث هي كذلك على وجه الاجمال، وجب أن تكون مستحضرة مقصودا إليها عند أول التكبير، وإن انتهت عنده فلا يجب استحضارها إلى انتهائه لعسر ذلك غالبا والأصل براءة الذمة من زيادة هذا التكليف. وقيل: يجب لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال، والمقارنة معتبرة في النية فلا تتحقق من دونه [2]. وفيه نظر، لأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله، وإلا لم يكن التكبير جزءا وهو باطل عندنا، واعتبار تمامه في تحقق الدخول من حيث أن التحريم إنما يكون بالمجموع، لظاهر قوله عليه السلام: (وتحريمها التكبير) [3]، فإذا

[1] في (ع): المأتي به للمأمور حجة باعتبار..، وفي (ح): المأتي به حينئذ باعتبار.
[2] قاله الشهيد في الذكرى: 177.
[3] الكافي 3: 69 حديث 2، الفقيه 1: 23 حديث 68.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست