[ ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده. فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة. ] فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب، والأذكار على اللسان. ويراد بقوله في العبارة: (يكتفي بالاذكار): أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح، لا عن الاجراء لظهور كونه واجبا، فإنه مقدور. قوله: (ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده). أي: يستحب للمصلي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، وليضم أصابعهما، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك) [1]. وفي حسنة حماد بن عيسى، عن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة: (فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه) [2]. ويستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه. وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وليكن نظرك موضع سجودك) [3] وغيرها من الأخبار [4]، ولأنه أبلغ في الاستكانة والخضوع. قوله: (فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة). ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرمد، بل كل مرض يستدعي الاضطجاع [1] الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308. [2] الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301. [3] الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308. [4] منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 300 حديث 6، والشيخ في التهذيب 2: 199 حديث 782.