responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 204
[ ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما. ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب، وإلا ركع جالسا، ] قوله: (ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما). لما سبق، ويجب أن يومئ برأسه منحنيا بقدر الممكن، فإن عجز فبعينيه، ويجعل السجود أخفض، ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود، وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك، ففي تقديم أيهما تردد، ينشأ من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تخييره، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه. قوله: (ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب، وإلا ركع جالسا). يريد بقوله: (أصلا): أن العجز عن القيام بجميع حالاته منتصبا ومنحنيا، مستقلا ومعتمدا، وهو هنا تمييز، أي: لو عجز عن القيام من أصله صلى قاعدا، مستقلا بنفسه، غير معتمد على شئ لنحو ما سبق في القيام، واستصحابا لوجوب الاقلال. ولو تمكن في هذه الحالة من القيام للركوع وجب قطعا، لما سبق. وهل تجب الطمأنينة حينئذ، أم لا؟ سيأتي بيانه عن قريب. وإن استمر العجز ركع جالسا. وقد ذكر لكيفية الركوع حينئذ وجهان: أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالنسبة إلى القائم المنتصب، فيعرف النسبة بين الحالتين هنا ويراعيها ثمة. الثاني: أن ينحني بحيث تكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده، باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره، مع مد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده حينئذ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض، ولا يبلغ محاذاة موضع السجود.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست