responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 203
[ ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته. ] ذلك أقرب إلى القيام من القعود قطعا، وسيأتي أنه يفرق بين قيامه وركوعه بزيادة انحناء إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية). هي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض، ولا علة؟ قال: (لا بأس)، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين، هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف، ولا علة؟ قال: (لا بأس) [1]. وظاهرها جواز الاستناد والاستعانة في النهوض مطلقا، سواء حصل معه الاعتماد الذي هو بحيث لو أزيل السناد سقط المصلي، أم لا. وبهذا الظاهر تمسك أبو الصلاح، فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها [2]، ويعارض بأدلة وجوب القيام السالفة، مثل قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [3]، فإن المتبادر منها وجوب قيام المصلي بنفسه، ولا يعد المعتمد على شئ قائما بنفسه، فتحمل الرواية على استناد ليس معه اعتماد، وكذا القول في الاستعانة للنهوض، نعم لو عجز عن النهوض بنفسه استعان وجوبا، ولو احتاج إلى عوض وجب بذله، كما سبق في القيام. قوله: (ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته). لعموم قوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [4]، وقوله عليه السلام: (لا يسقط الميسور بالمعسور) [5].

.[1] الفقيه 1: 237 حديث 1045، التهذيب 2: 326 حديث 1339.
[2] الكافي في الفقه: 125.
[3] البقرة: 238.
[4] صحيح البخاري 9: 117.
[5] عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205، وفيه: (لا يترك)، وروي في الهامش عن أمير المؤمنين عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست