responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 200
ليس بركن قطعا، فلا يكون الاخلال به حينئذ إخلالا بالركن. واحترز بالواجبة عن الصلاة المندوبة، لجواز فعلها من جلوس اختيارا. ويندرج في الواجبة غير اليومية حتى المنذورة. ويدل على وجوب القيام وركنيته في الصلاة الواجبة إجماع علماء الاسلام، نقله المصنف في المنتهى [1]، وقبل الاجماع قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [2] أي: مطيعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله لرافع بن خديج: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) [3]. وحسنة حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، المتضمنة قيام الصادق عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا في بيان صفة الصلاة [4]، وبيان الواجب واجب. ولا يضر اشتمال فعله عليه السلام على المندوبات التي دل على ندبيتها دليل آخر، لأن المطلوب به وجوب ما لم يخرجه دليل، وغير ذلك من الروايات [5]. إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المصنف لما أطلق العبارة بأن القيام في الصلاة الواجبة ركن، وبين حكم الركن بأن الاخلال به مبطل عمدا وسهوا، وكذا زيادته، ورد عليه القيام في موضع القعود وعكسه سهوا، فإن ذلك غير مبطل اتفاقا، ولا ينفعه قوله في باب السهو (إن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا إلا زيادة القيام)، لأن فيه اعترافا بأن القيام في هذه الحالة ركن، وأن الحكم بكون زيادة الركن مبطلة مطلقا ليس بمطرد، وكلاهما غير جيد. وقد حقق شيخنا الشهيد في بعض فوائده: أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: القيام إلى النية، فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه

[1] المنتهى 1: 265.
[2] البقرة: 238.
[3] سنن ابن ماجة 1: 386 حديث 1223، سنن أبي داود 1: 250 حديث 952.
[4] الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[5] منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 334 حديث 1، والشيخ في التهذيب 2: 83 حديث 308.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست