responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 199
[ المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها: وفيه فصول: الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته، ] ورواية نعمان محتملة ومعارضة بأقوى منها [1]، وما يوجد في بعض الأخبار من رجوعه قبل أن يقرأ لا بعدها، أو بعد قراءة بعض السورة [2]، فهو محمول على الاستحباب المؤكد، قبل القراءة دون ما بعدها، وإن استحب الرجوع ما لم يركع كما سبق ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد. وهل يرجع للاقامة خاصة؟ قال ابن أبي عقيل [3]، وابن الجنيد: نعم [4]، وقيده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السورة، وفي بعض الأخبار دلالة عليه [5]. والظاهر العدم اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق. قوله: (المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها). أراد بأفعال الصلاة: ما تلتئم منه حقيقتها أركانا كانت أم لا، وأراد بالتروك: ما ينافي فعله صحة الصلاة أو كمالها، وسماها تروكا، لأن المطلوب عدم فعلها في الصلاة، ولو مع الغفلة عنها فهي تروك محضة. قوله: (وفيه فصول: الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته). القيام في الصلاة الواجبة ركن لا مطلقا، بل في مواضع مخصوصة، والركن في اللغة: هو الجزء الأقوى، وعند الفقهاء كذلك، إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه، عمدا وسهوا. وإنما يكون القيام المخصوص ركنا مع القدرة عليه، أما مع العجز عنه فالركن بدله، فلو قدم قوله: (مع القدرة) على قوله (لو أخل) لكان أولى، لأن القيام عند العجز

[1] التهذيب 2: 279 حديث 1110، الاستبصار 1: 303 حديث 1125.
[2] التهذيب 2: 278 حديث 1102، 1105، الاستبصار 1: 303 حديث 1126، 1129.
[3] نقله عنه في المختلف 1: 88.
[4] المصدر السابق.
[5] التهذيب 2: 278 حديث 1105، الاستبصار 1: 304 حديث 1129.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست