responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 197
[ والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل العكس. ] ضمناء، والمؤذنون أمناء) [1]، فإن الضامن أعظم من الامين. وأيضا فإن الامامة تستدعي معرفة أحوال الصلاة، والقيام بما تحتاج الامامة إليه فيكون عمل الإمام أكثر، وهو يستدعي زيادة الأجر. وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين) [2]، فإن دعاءه مستجاب، ومن أرشده الله فهو مستحق للمغفرة لا محالة، فيستجمع الأمرين. وذهب المصنف في المنتهى إلى أفضلية الجمع بين الأذان والامامة، كما أن الجمع بينهما وبين الإقامة أفضل [3]، وما سبق من الدلائل ينافيه. وأما أفضلية الإقامة على الأذان فلقربها من الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة) [4]، ولشدة استحباب الطهارة، والقيام والاستقبال، وكراهية الكلام فيها، والاكتفاء بها في كثير من المواضع عن الأذان دون العكس. قوله: (والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل بالعكس). اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية بالثاني [5]، وأطلق في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع [6].

[1] سنن البيهقي 1: 430.
[2] المصدر السابق.
[3] المنتهى 1: 263.
[4] الكافي 3: 306 حديث 21، التهذيب 2: 56 حديث 197.
[5] النهاية: 65.
[6] المبسوط 1: 95.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست