responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 196
[ والساكت في خلاله يعيد أن خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل من التأذين. ] من تقديم الإمام، وذلك على سبيل التمثيل، فإن الأمر بتسوية الصف، وطلب الساتر، والمسجد، ونحو ذلك لا يضر، لتعلقه بمصلحة الصلاة فكأنه من الصلاة. قوله: (والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا). المراد بذلك: الخروج عند أهل العرف لأجل طول السكوت المقتضي للاخلال بعد ما بقي مع ما سبق أذانا. قوله: (والامامة أفضل من التأذين). يوجد في بعض النسخ: والإقامة بالقاف موضع الميم الأول، والنسخة الأولى موافقة لما في التذكرة [1]. ويدل على أفضلية الامامة عليه أن النبي صلى الله عليه وآله كان مواظبا على الامامة، ولم يثبت أنه أذن، وإن ثبت فهو نادر ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره دائما، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا قد يدل على أن الجمع بينهما لا يعد مستحبا. وقال ابن إدريس: يستحب للامام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع، إلا أن يكون أمير جيش أو سرية، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره [2]، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده. ورده في الذكري بمواظبة النبي صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، والأئمة بعدهم غالبا، على خلاف ذلك، قال: إلا أن يقول: هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم [3]. قلت: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي. ومما يدل على أفضلية الامامة على الأذان قوله صلى الله عليه وآله: (الأئمة

[1] التذكرة 1: 104.
[2] السرائر: 44.
[3] الذكرى: 175.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست