responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 193
[ والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني، والأفضل إعادة الإقامة. ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم، ] أزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له في ذلك، فقال: (إن قميصي كثيف، فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم، فأجزأني ذلك) [1]. وفيها دلالة على أنه لا يشترط كون المؤذن قاصدا إلى الجماعة وأن سماعه معتبر، وقد يقال: ليس في الرواية تصريح بأن المؤذن كان منفردا، فلا دلالة فيها على المدعى. وقد روي عن عمرو بن خالد قال: كنا مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له في الصلاة، فقال: (قوموا)، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: (يجزئكم أذان جاركم) [2]، والحجة في قوله عليه السلام: (يجزئكم أذان جاركم) فإنه مطلق، ولا عبرة بخصوص السبب [3]، وكما يصلح للدلالة على الاكتفاء به في الجماعة، يصلح للدلالة على اجتزاء المنفرد به، بل هو أولى. وكذا القول إذا سمع الأذان والإقامة لجماعة أخرى، ويجوز الاكتفاء بأذان مؤذن المسجد، والمؤذن في المصر إذا سمعه، لفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك [4]، وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة في هذه المواضع للسامع، وإن كان منفردا؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتساع الوقت، أما المؤذن والمقيم للجماعة فلا يستحب لهم التكرار معه. قوله: (والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني، والأفضل له إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم). أما الأذان، فلأن الحدث لا يمنع منه ابتداءا فكذا استدامة، وأما الإقامة فلأنها وإن كانت كالآذان في ذلك، إلا أن الطهارة فيها آكد.

.[1] التهذيب 2: 280 حديث 1113.
[2] التهذيب 2: 285 حديث 1141.
[3] في (ح): بحصول السببية.
[4] سنن البيهقي 1: 400، سنن أبي داود 1: 142 حديث 514.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست