responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 192
[ وقول ما يتركه المؤذن. ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه، ] يعد أذانا، فلا يحكى أذان المجنون والكافر، ولا أذان المرأة إذا سمعها أجنبي، ولا أذان من أذن في المسجد جنبا، ولا الأذان الثاني يوم الجمعة، بخلاف أذان من أخذ عليه أجرا، لأن المحرم أخذ الأجر لا الأذان. وهل يحكي أذان عصر عرفة، وعشاء المزدلفة وغيرهما مما يكره؟ فيه تردد، من عموم الأمر بالحكاية، ومن أن الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب الحكاية، ورجحه في التذكرة في باب الجمعة [1]، وصرح به في النهاية [2]، ويظهر من الأخبار أن المستحب حكاية الأذان [3]، فلا يستحب حكاية الإقامة لعدم الدليل. قوله: (وقول ما يتركه المؤذن). وهو حي على خير العمل، لأنه قد ثبت من طرقنا [4] وطرق العامة [5] أنها من فصول الأذان والإقامة، وادعاؤهم النسخ [6] لم يثبت، وإنما الذي نهى عنها عمر، كما نهى عن المتعتين [7]. فيستحب لمن يسمع الأذان قولها إذا تركها المؤذن، لما فيه من مراعاة السنة بإكمال الأذان والإقامة، وكذا غير ذلك من فصولهما، وفي رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه) [8]. قوله: (ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه). لرواية أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا

[1] التذكرة 1: 156.
[2] النهاية: 82.
[3] سنن النسائي 2: 23، سنن أبي داود 1: 144 حديث 522، 527، صحيح مسلم 1: 288 حديث 383.
[4] التهذيب 2: 60 حديث 210، 211، الاستبصار 1: 305 و 306 حديث 1134، 1135.
[5] سنن البيهقي 1: 424، 425.
[6] سنن البيهقي 1: 425.
[7] تفسير القرطبي 5: 130، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، تفسير الفخر الرازي 10: 52 - 53.
[8] التهذيب 2: 280 حديث 1112 باختلاف في اللفظ وتطابق في المعنى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست