responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 191
[ المطلب الرابع: في الأحكام: يستحب الحكاية، ] وقال الشيخ في النهاية: التثويب: تكرير الشهادتين دفعتين [1] وتبعه ابن إدريس [2]، ولم يجوزاه، والمعروف أن التثويب ما سبق. قوله: (المطلب الرابع: في الأحكام: يستحب الحكاية). أي: حكاية قول المؤذن، وهو وفاق بين العلماء، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن) [3]. وفي الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم: (يا محمد ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل، وقل كما يقول) [4]. وروى ابن بابويه أن حكايته تزيد في الرزق [5]، قال في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة، وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن، ويقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر [6]. ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا، ليجمع بين المندوبين. والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات، وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة: " لا حول ولا قوة إلا بالله) [7]، ولا يستحب حكايته في الصلاة، ولو حكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة، فإن حيعل بطلت، لأنها من كلام الادميين. وإنما يستحب حكاية الأذان المشروع لكل من أذاني الصبح، لأن غيره لا

[1] النهاية: 67.
[2] السرائر: 43.
[3] صحيح مسلم 1: 288 حديث 383، سنن أبي داود 1: 144 حديث 522، سنن البيهقي 1: 408، مسند أحمد 3: 6.
[4] الفقيه 1: 187 حديث 892.
[5] الفقيه 1: 189 حديث 904.
[6] المبسوط 1: 97.
[7] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست