[ ويكره الترجيع لغير الاشعار، والكلام في خلالهما، ] الإقامة لأنها أقرب إلى الصلاة من الأذان، واعتبار الاسلام، والعقل، والذكورية إذا سمع الأجانب، بطريق أولى. قوله: (ويكره الترجيع لغير الاشعار). الترجيع هو: تكرار الشهادتين مرتين، وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو: تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين [1]، وكأنه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين، وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث، وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) [2]، ويؤيده أنه ذكر الله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه. وفي التذكرة [3] والنهاية: إن الترجيع تكرير الشهادتين مرتين أخريين [4]، وهو قريب من الترجيع الذي استحبه بعض العامة [5]، فإنه استحب ذكر الشهادتين، مرتين مرتين يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وفسره في الذكرى: بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف [6]، فهو أعم مما سبق، والجميع مكروه، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما، وإن دعت إليه حاجة إشعار المصلين جاز، كما دلت عليه الرواية [7] وصرح به الأصحاب [8]، وإطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة. قوله: (والكلام في خلالهما). .[1] المبسوط 1: 95. [2] الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149. [3] التذكرة 1: 105. [4] نهاية الأحكام 1: 414. [5] المغني 1: 450، الشرح الكبير على متن المقنع 1: 430، بداية المجتهد 1: 105، السراج الوهاج: 37، مغني المحتاج 1: 136، الميزان 1: 133. [6] الذكرى: 169. [7] الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149. [8] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 95، والمحقق في المعتبر 2: 143.