responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 185
[ والفصل بينهما بسكتة أو جلسة، أو سجدة أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة، ] وفيه إشعار بعدم الاعتداد. ولو كان الثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا. قوله: (والفصل بينهما بسكتة، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة، أو خطوة). يستحب الفصل بين الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) [1]، وفي مقطوع الجعفري، قال: سمعته يقول: (إفرق [2] بين الأذان والإقامة بجلوس، أو ركعتين) [3]. وعن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام: (كان يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) [4]. وعن الصادق عليه السلام: (إفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح)، وقال: (يجزئه الحمد لله) [5]، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة [6]، وهذا في غير المغرب، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. عن الصادق عليه السلام: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) [7]، وعنه عليه السلام: (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) [8].

.[1] التهذيب 2: 64 حديث 226.
[2] في كافة النسخ الخطية: (الفرق)، وفي التهذيب: (إفرق)، وهو الصحيح.
[3] التهذيب 2: 64 حديث 227.
[4] التهذيب 2: 286 حديث 1144.
[5] الفقيه 1: 185 حديث 877، التهذيب 2: 49 حديث 162.
[6] منهم: الصدوق في الفقيه 1: 185، والسيد المرتضى في الجمل: 58، والشيخ في المبسوط 1: 96، والمحقق في المعتبر 1: 142.
[7] التهذيب 2: 64 حديث 229، الاستبصار 1: 309 حديث 1150.
[8] المحاسن: 50 حديث 70، التهذيب 2: 64 حديث 231، الاستبصار 1: 309 حديث 1151.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست