responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 183
[ والترتيب شرط فيهما. ويستحب الاستقبال. ] د: يستحب أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حالة الأذان، لقول الصادق عليه السلام: (السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك) [1]، وقد روي: أن بلالا قد فعله في أذانه [2]. قوله: (والترتيب شرط فيهما). أي: شرط في صحتهما، والمراد: الترتيب بينهما وبين فصولهما تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما علمه جبرئيل عليه السلام [3]، ولأنهما عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها، فيقتصر فيها على المنقول، ولصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره، حتى يمضي إلى آخره) [4]. وعنه عليه السلام: (فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة) [5]. ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه، فلا يعتد بهما في الجماعة، ولا يبرأ بهما من حلف أن يؤذن أو يقيم، ويأثم لو اعتقدهما أذانا وإقامة. قولة: (ويستحب الاستقبال). أي: فيهما، والإقامة آكد، تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوجبه المرتضى في الإقامة [6]. ويكره الالتفات يمينا وشمالا، سواء كان على المنارة أم على الأرض، خلافا لبعض العامة في المنارة [7]، ولا يلوي عنقه في الحيعلتين.

.[1] الفقيه 1: 184 حديث 873، التهذيب 2: 284 حديث 1135.
[2] سنن ابن ماجة 1: 236 حديث 711.
[3] التهذيب 2: 60 حديث 210، الاستبصار 1: 305 حديث 1134.
[4] الكافي 3: 305 حديث 15، التهذيب 2: 280 حديث 1115.
[5] التهذيب 2: 280 حديث 1114.
[6] جمل العلم والعمل: 58.
[7] أنظر: المغني 1: 473.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست