responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 182
أبي بكر الحضرمي، وكليب الأسدي، عن الصادق عليه السلام [1]. وقال ابن الجنيد: إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها، وإن أتى بها معه فواحدة [2]. وروى الشيخ تربيع التكبير في آخر الأذان، وتربيعه في أول الإقامة وآخرها أيضا، وتثنية التهليل في آخرها [3]، وروي عن الصادق عليه السلام: (أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: الله أكبر، الله أكبر، فإنه مرتان) [4]، وروي غير ذلك [5]، والمعتمد هو المشهور. فروع أ: يجوز النقص عما ذكره في السفر، روى بريد بن معاوية، عن الباقر عليه السلام قال: (الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحد واحد، والإقامة واحدة واحدة) [6]، وفي مرسلة عن الصادق عليه السلام: (الإقامة التامة وحدها أفضل منهما منفردين) [7]. ب: معنى حي: هلم وأقبل، تعدى بعلى وإلى، نص عليه في القاموس [8]. والفلاح: الفوز والبقاء، وإطلاقه على الصلاة لكونها سببا فيه. ج: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكره المؤذن، للمؤذن والسامع، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وأفصح بالالف والهاء، وصل على النبي وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره) [9]

)[1] الفقيه 1: 188 حديث 897، التهذيب 2: 60 حديث 211، الاستبصار 1: 306 حديث 1135.
[2] نقله عنه في المختلف: 90.
[3] قال الشيخ في النهاية: 69: ومن روى إثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات.
[4] التهذيب 2: 61 حديث 215، الاستبصار 1: 307 حديث 1139.
[5] التهذيب 2: 61 حديث 214، الاستبصار 1: 307 حديث 1138.
[6] التهذيب 2: 62 حديث 219، الاستبصار 1: 308 حديث 1143.
[7] التهذيب 2: 62 حديث 218، الاستبصار 1: 308 حديث 1142 وهي بالمضمون لا بالنص.
[8] القاموس المحيط (حي) 4: 322.
[9] الكافي 3: 303 حديث 7، الفقيه 1: 184 حديث 875.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست