responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 179
[ ويكره التراسل، ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة، ] اختيارا لأمر غير موظف غير محبوب، فلا ينبغي فعله. فلو اقتضى التأخير انتظار الإمام، أو حصول الساتر، أو تطهير نجاسة ونحو ذلك فلا مانع من ذكر الله، ولا يرد أن الزائد بدعة لعدم توظيفه، ولما سيأتي من أن الأذان الثاني بدعة لأن المقصود بالمجموع أذان واحد، وإن تعدد بتعدد محله، وإنما البدعة ما يكون أذانا ثانيا بحيث يعد موظفا. قوله: (ويكره التراسل). هو بناء كل واحد على فصول الآخر، مأخوذ من التوافق للنصال، وإنما يكره لأن كل واحد منهما لم يؤذن. قوله: (ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة). أي: لو اجتمع اثنان فصا عدا كل منهم يريد الأذان قدم الأعلم، أي: بأحكام الأذان، وهو المناسب للاطلاق، وفي الذكرى: قدم الأعلم بالأوقات [1]، والأول أولى لأنه يشمله. فإن تساووا في العلم فالقرعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا) [2]، ولقولهم عليهم السلام: (كل أمر مجهول فيه القرعة) [3]. والذي يقتضيه النظر تقديم من فيه الصفات المرجحة في الأذان على غيره، فإن اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض، وجامع الأكثر على جامع الأقل، وينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا، لأن المؤذن أمين ولا أمانة للفاسق، وهي غير موثوق بها فيه. ومع التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات كما في الذكرى [4]، لا من الغلط معه، وتقليد أرباب الاعذار له، والمبصر على الأعمى لمثل ذلك، فإن

[1] الذكرى: 172.
[2] صحيح البخاري 1: 159 باب 9، سنن النسائي 2: 23، مسند أحمد 2: 533، وفي جميع المصادر: (ما في النداء) و (لاستهموا).
[3] الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593 ولم ترد كلمة (أمر) فيهما.
[4] الذكرى: 172.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست