responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 178
[ ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران. ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا ] الجواز حينئذ. ولو دعت الحاجة إلى أكثر من مؤذن فالحكم فيه كالواحد. فرع: لو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فهل تشترط عدالته؟ قال في الذكرى: الأقرب ذلك لأن كمال المصلحة يتوقف عليه [1]. قوله: (ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران). قد علم مما مضى وجهه. قوله: (ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا). يجوز تعدد المؤذنين وإن زادوا على إثنين، وعن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده: إن ما زاد على الإثنين بدعة بإجماع أصحابنا، وقال والده في الخلاف: لا ينبغي الزيادة على الإثنين، معللا بأن الأذان الثالث بدعة [2] ولا دلالة فيه، لأن هذا لا يعد ثالثا. وفي المبسوط: إذا كانوا إثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر، فليس ذلك بمسنون ولا مستحب. ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد، لأنه لا مانع منه [3]. وفسر قوله: إذا أذن واحد بعد الآخر في المنتهى بأن يبني كل واحد على فصول الآخر [4]، وهو التراسل، والمتبادر من العبارة أن مجموع الأذان الثاني بعد الأول كما فهمه في التذكرة، وعلل كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها، وجوزه لو احتيج إليه لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، ونحو ذلك [5]، وهذا هو المناسب إرادته في هذا الكتاب لأنه يبعد أن يراد بسعة الوقت: المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها

[1] الذكرى: 172.
[2] الخلاف 1: 54 مسألة 35 كتاب الصلاة.
[3] المبسوط 1: 98.
[4] المنتهى 1: 259.
[5] التذكرة 1: 108.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست