responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 175
[ ويكتفى بأذان المميز. ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو. ] (المؤذنون أمناء) [1]، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (اللهم اغفر للمؤذنين) [2]، وقال الصادق عليه السلام: (لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف) [3]. ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي دعا إليها، فهو كالمستهزئ، ولا يصير بتلفظه بالشهادتين مسلما، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجم، أو يكون مستهزئا أو حاكيا، أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، الذين يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وآله نبي إلى العرب خاصة، فلا يوجب مطلق التلفظ بهما إسلامه. ومع انتفاء الاحتمال لا يعتد بآذانه لوقوع أوله في الكفر، والمراد بقوله: (مطلقا)، كون الاشتراط على كل حال، فلا يعتد بآذانهما في شئ من الأحوال، بخلاف قيد الذكورة فإنه ليس قيدا مطلقا، بل في التأذين للرجال إذا لم يكونوا محارم لمن يؤذن، وقد سبق تحقيقه. قوله: (ويكتفى بأذان المميز). إذا كان ذكرا مطلقا، أو أنثى للنساء أو محارم الرجال إجماعا منا، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) [4]، ومثله عن علي عليه السلام [5]. قوله: (ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو).

.[1] سنن البيهقي 1: 430.
[2] سنن البيهقي 1: 430، وسنن الترمذي 1: 133 حديث 207، وكنز العمال 8: 338 حديث 23158 نقلا عن شعب الايمان للبيهقي.
[3] الكافي 3: 304 حديث 13.
[4] التهذيب 2: 280 حديث 1112.
[5] الفقيه 1: 188 حديث 896، التهذيب 2: 53 حديث 181.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست