responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 174
[ ولا يصح إلا بعد دخول الوقت. وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده. المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الاسلام، والعقل مطلقا، والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم، ] أذن للجماعة، ولا كذلك من أذن بنية الانفراد. قوله: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده). لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الاسلام، لأنه وضع للاعلام بدخول الوقت، فلا يقع قبله لأنه يخل بمقصوده. وأما تقديمه في الصبح فليتأهب الناس في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) [1]. وتستحب إعادته بعد طلوعه، ليحصل العلم بقرب الوقت من الأول، وبالدخول من الثاني. وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر) [2] ولا حد لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر، وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس، وتترتب عليه الفائدتان. ولا فرق بين رمضان وغيره عندنا، ولا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم. قوله: (المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الاسلام والعقل مطلقا، والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم). يشترط في المؤذن الاسلام والعقل إجماعا، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، ورفع القلم عنه، وعدم تصور الأمانة في حقه، والمؤذن أمين، وفي حكمه الصبي غير المميز، والكافر ليس أهلا للامانة، ولا مستحقا للمغفرة، وقد قال صلى الله عليه وآله:

:[1] سنن البيهقي 1: 382.
[2] التهذيب 2: 53 حديث 177 وفيه: (مع طلوع الفجر).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست