responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 156
[ ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب، وتبنى مساجد حينئذ. ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره، ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ. ] قوله: (ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب). يفهم من القيد أنه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز، لأن أهل الذمة لا يجوز التعرض إلى متعبداتهم، وكذا من في حكمهم، والمراد جواز نقض ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب ونحوه، فيحرم ما زاد لأنها للعبادة. وينبه على ذلك أنه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق، ويستفاد من ذلك صحة وقف الكافر، كما نبه عليه شيخنا الشهيد في بعض فوائده. وفي صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: (نعم) [1]، وهي وإن لم تكن صريحة في المراد، إلا أن الظاهر أن هذه الأحكام مما لا خلاف فيه، وقوله: (وتبنى مساجد حينئذ) معناه: إنه يجب جعلها مساجد، فيبنى ما لا بد منه في صورة المسجدية حين نقضها. قوله: (ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه، وتضييقه وتغييره، ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا، فلا يختص به حينئذ). المراد أنه إذا اتخذ موضعا للصلاة في منزله، وجعله كالمسجد له ولعياله، ولم يقفه فهو على ملكه يتصرف به كيف شاء، ولا تثبت له حرمة المسجد، ولا يتعلق بالصلاة فيه ثواب المسجد، وتنبه على بعض هذه الأحكام صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد يكون في الدار وفي البيت، فيبدو

[1] الكافي 3: 368 حديث 3، التهذيب 3: 260 حديث 732.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست