responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 155
[ والدفن فيها. ويجوز نقض المتهدم منها، وتستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد. ] غسلها في إناء، أو فيما لا ينفعل كالكثير، فليس ببعيد القول بالتحريم أيضا، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم عن النجاسة). قوله: (والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له. قوله: (ويجوز نقض المستهدم منها، وتستحب إعادته). المستهدم بكسر الدال هو: المشرف على الانهدام، وإنما يجوز نقضه لأنه لا يؤمن انهدامه على أحد من المترددين، وتستحب إعادته. وكذا يجوز النقض لاعادته لما فيه من العمارة، فلو لم يمكن إعادته جاز صرف آلاته في غيره من المساجد، وفي جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة وعموم المنع من النقض، وليس ببعيد الجواز إذ (ما على المحسنين من سبيل) [1]. ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة، ولو قيل بالتأخير إلى إتمام المجدد كان وجها، إلا أن تدعو إليه ضرورة، والظاهر جواز إحداث باب ونحو روزنة [2] وشباك إذا اقتضته المصلحة. قوله: (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد). الضمير في آلته يعود إلى المسجد، وإن كان فيما قبل ذلك عائدا إلى المساجد اكتفاء بكونه مذكورا ضمنا، وقد تقدم بيان [ جواز ] [3] استعمال آلته في غيره من المساجد.

[1] التوبة: 91.
[2] الروزنة: الكوة، القاموس المحيط (رزن) 4: 227.
[3] هذه الزيادة من (ن).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست