responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 154
[ وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، ] وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنائس أو بعضها في ملك أو طريق، لما في ذلك كله من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة، وكلاهما محرم، لقوله تعالى: (فمن بدله) [1] وقوله سبحانه: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) [2]. والبيع: جمع بيعة بالكسر: وهي: معبد النصارى، والكنائس، جمع كنيسة، وهي: معبد اليهود، وربما قيل غير ذلك. قوله: (وإدخال النجاسة إليها). لقول النبي صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم النجاسة) قال في الذكرى: ولم أقف على إسناد هذا الحديث [3]، والظاهر أن المسألة إجماعية، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) [4]، رتب النهي على النجاسة، فيكون تقريبها حراما، وإذا ثبت ذلك في المسجد ثبت في الجميع، لعدم القائل بالفرق. وكذا الأمر بتعاهد النعل عند الدخول، ونزع النبي صلى الله عليه وآله نعليه عندما أخبره جبرئيل عليه السلام بقذرهما [5]، وظاهر إطلاق المصنف تحريم إدخال النجاسة مطلقا، والأصح: أن التحريم مخصوص بخوف التعدي إلى المسجد، أو شئ من آلاته، لجواز دخول الحيض من النساء اجتيازا، وكذا غيرهن ممن لا ينفك من النجاسات كالصبيان إجماعا، وصرح الأصحاب بجواز دخول المجروح، والسلس، والمستحاضة مع أمن التلويث [6]. قوله: (وإزالتها فيها). أي: يحرم ذلك لما سبق، وهو ظاهر إذا لم يؤمن تلويث المسجد، أما معه، كما لو

[1] البقرة: 181.
[2] البقرة: 114.
[3] الذكرى: 157.
[4] التوبة: 28.
[5] سنن البيهقي 2: 431.
[6] منهم: الشهيد في الذكرى: 157.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست